أحمد بن عبد الرزاق الدويش
57
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أفتونا مأجورين عند الله ، والحمد لله رب العالمين . ج : طلاق السنة هو : أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ( 1 ) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض : « ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمره الله عز وجل » ( 2 ) رواه البخاري .
--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية 1 ( 2 ) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : مالك 2 / 576 ، والشافعي 2 / 32 - 33 ، وأحمد 2 / 6 ، 54 ، 63 ، 64 ، 81 ، 102 ، 124 ، 130 ، والبخاري 6 / 67 ، 163 ، 164 ، 184 - 185 ، 8 / 109 ، ومسلم 2 / 1093 برقم ( 1471 ) ، أبو داود 2 / 632 - 634 برقم ( 2179 ) ، والنسائي 6 / 138 ، 139 ، 140 - 141 ، 212 - 213 برقم ( 3389 3391 ، 3396 ، 3556 ) ، وابن ماجة 1 / 651 برقم ( 2019 ) ، والدارمي 2 / 160 ، والدارقطني 4 / 6 ، 7 ، 9 ، 11 ، وعبد الرزاق 6 / 308 برقم ( 10952 - 10954 ) ، وابن أبي شيبة 5 / 2 - 3 ، وابن حبان 1 / 770 برقم ( 4263 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 53 ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 3 / 58 برقم ( 734 ) ، والبيهقي 7 / 323 - 324 ، 325 ، 414 ، والبغوي 9 / 202 برقم ( 2351 ) .